كيفية حساب الزكاة
زكاة الذهب والفضة
نصاب الذهب:85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 21.
نصاب الفضة: 595 جرامًا من الفضة الخالصة.
تُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة النصاب في يوم الإخراج.
شروط وجوب الزكاة:
1. بلوغ النصاب للذهب أو الفضة.
2. مرور عام هجري كامل على امتلاك النصاب.
3. أن يكون الذهب أو الفضة فائضًا عن الحاجة الأصلية للمالك، ومعدًا للادخار أو التجارة وليس للزينة.
مقدار الزكاة:
ربع العشر (2.5%) من قيمة الذهب السوقية في يوم إخراج الزكاة.
زكاة الأوراق النقدية
تجب الزكاة في الأوراق النقدية (مثل النقود الورقية) إذا بلغت قيمتها نصابًا شرعيًا.
المعيار للنصاب: يتم تقدير قيمة النصاب بالمال النقدي بناءً على قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 21 في ذلك اليوم.
شروط وجوب الزكاة:
1. بلوغ قيمة الأموال النصاب الشرعي (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21).
2. مرور عام هجري كامل على امتلاك هذا المال.
3. أن تكون الأموال فائضة عن الحاجة الأصلية ولا يطالب بها شخص مثل الديون.
مقدار الزكاة :
2.5% (ربع العشر) من قيمة هذه الأموال.
طريقة حساب النصاب:
يُحسب سعر جرام الذهب أو الفضة في يوم اكتمال النصاب أو يوم إخراج الزكاة.